المحقق الكركي
278
جامع المقاصد
هذا إن نقص الثمن عن القيمة ، وإلا فبنقصان القيمة . ولو كان للتالف قسط من الثمن ، كعبد من عبدين ، فللبائع أخذ الباقي بحصته من الثمن ، والضرب بثمن التالف .
المحقق الكركي
278
جامع المقاصد
هذا إن نقص الثمن عن القيمة ، وإلا فبنقصان القيمة . ولو كان للتالف قسط من الثمن ، كعبد من عبدين ، فللبائع أخذ الباقي بحصته من الثمن ، والضرب بثمن التالف .