المحقق الكركي

278

جامع المقاصد

هذا إن نقص الثمن عن القيمة ، وإلا فبنقصان القيمة . ولو كان للتالف قسط من الثمن ، كعبد من عبدين ، فللبائع أخذ الباقي بحصته من الثمن ، والضرب بثمن التالف .